responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الأسرة المؤلف : أحمد علي طه ريان    الجزء : 1  صفحة : 293
أقل سن الحيض وأكثره:
أقل سن تحيض فيه المرأة تسع سنين، فإذا رأت الدم من كانت أقل من ذلك فليس بحيض.
وأما أكثره: فذهب البعض إلى تحديده بخمسين سنة، وبعضهم وصل به إلى ستين سنة, وقال فريق ثالث: اثنين وستين سنة.
ومعلوم أن الصغيرة والآيسة عدتها ثلاثة أشهر.
فإذا بلغت سنًّا تحيض فيه النساء عادةً ولم تحض هي؛ كخمس عشرة سنة, فعدتها ثلاثة أشهر عند أكثر أهل العلم، وذهب البعض إلى أن عدتها سنة.
عدة المستحاضة:
- إذا كانت تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة, وكانت أيام حيضها, فعليها أن تراعي عادتها في الحيض والطهر, فإذا مضت ثلاث حِيَضٍ انتهت العدة.
- وإن لم تكن تميز: قيل: تعتد بثلاثة أشهر، وعند أكثر أهل العلم أنها تعتد بسنة؛ كمن ارتفع حيضها ولا تدري سبب رفعه.
عدة الصغيرة إذا بلغت أثناء عدتها:
الصغيرة إذا اعتدت بالأشهر ثم بلغت ونزل عليها الحيض قبل انتهاء عدتها ولو بساعة, فإنها تستقبل عدتها بالأقراء كاملةً عند عامة العلماء.
عدة الرجعية إذا مات زوجها:
إذا مات زوج الرجعية استأنفت عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرًا بلا خلاف.
أقل مدة الحمل:
أقل مدة الحمل ستة أشهر؛ لقوله تعالى: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} , وبما

اسم الکتاب : فقه الأسرة المؤلف : أحمد علي طه ريان    الجزء : 1  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست