responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الأسرة المؤلف : أحمد علي طه ريان    الجزء : 1  صفحة : 278
أسئلة التقويم الذاتي:
1- ما المقصود باللعان؟ وما أدلة ثبوته من الكتاب والسنة؟
2- أكمل الجمل الآتية:
أركان اللعان أربعة:
أ، ب- الملاعن والملاعنة: وهما ... , سواء كانا ...
جـ- سبب اللعان شيئان: أحدهما ... , والثاني ...
د- لفظ اللعان: يقول الزوج أربع مرات في الرؤية ...
ويقول أربع مرات في نفي الحمل ...
ويقول في الخامسة ...
وتقول المرأة أربع مرات في الرؤية ...
وتقول أربع مرات في نفي الحمل ...
وتقول في الخامسة ...
3- ما هل الشروط الواجب توافرها حتى يمكن للزوج أن ينفي الحمل عن نفسه؟
4- وضح صحة أو خطأ هذه العبارات:
أ- يجوز اللعان لكلِّ لفظ يدل على معنى الشهادة.
ب- يجوز في اللعان أن يبدل الغضب باللعن أو العكس, ولا يلزم الترتيب بين الغضب واللعن.
جـ- يكون اللعان بمحضر جماعة لا ينقصون عن عشرة.
5- ما هي الأحكام المترتبة على اللعان بالنسبة لكلٍّ من الزجين؟
6- وضح الحكم في الحالات الآتية:
أ- إن نكل الزوج عن اللعان.
ب- إن نكلت الزوجة عن اللعان.
جـ- إن أكذب الملاعن نفسه قبل لعان المرأة.
7- متى يكون القذف واجبًا؟ ومتى يكون حرامًا؟

اسم الکتاب : فقه الأسرة المؤلف : أحمد علي طه ريان    الجزء : 1  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست