responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الأسرة المؤلف : أحمد علي طه ريان    الجزء : 1  صفحة : 276
وإن نكلت الزوجة عن اللعان:
- عند الجمهور ترجم.
- خلافًا لبعض الفقهاء الذي يرى أنها تُحْبَسُ حتَّى تلاعن أو تصدِّق زوجها.
ب- تقع الفرقة بينهما باللعان دون حكم حاكم بها، خلافًا لأبي حنيفة الذي يجعلها للحاكم.
جـ- الفرقة فسخ عند الجمهور، وعند أبي حنيفة طلقة بائنة.
د- ينبغي أن يوعظ المتلاعنان قبل لعانهما, ويخوَّفَا بعذاب الله في الآخرة.
هـ- لا يحكم القاضي في اللعان حتى يثبت عنده نكاح الزوجين؛ لأن اللعان لا يكون إلّا بينهما.
و إن أكذب الملاعن نفسه قبل لعان المرأة حُدَّ وبقيت له زوجة.
ز- إن القذف قد يكون واجبًا, وذلك في حالة ما إذا رآها تزني في طهرٍ لم يطأها فيه, فإنه يلزمه اعتزالها حتى تنقضي عدتها, فإن أتت بولد لستة أشهر من حين الزنا, وأمكنه نفيه عنه, لزمه قذفها, ونفي ولدها؛ لأن ذلك يجري مجرى اليقين في أن الولد من الزنا, فإذا لم ينفه لحقه الولد وثبتت له كل حقوق الولد من الصلب, وليس ذلك بجائز، فيجب نفيه لإزالة ذلك.
وقد يكون الستر أولى إذا لم يكن ولد, وفي إمكانه طلاقها وستر نفسه وسترها.
وقد يكون القذف حرامًا, وهو في حالة ما إذا قذف أزواجه دون مبرر، أو قذف الأجانب وهو في هذه الحالة يكون من الكبائر[1].

[1] ينظر بتوسع في هذه الأحكام: القوانين ص225 إلى ص257, ومجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر من ص454 إلى ص464, والمغني جـ7 من ص390 إلى ص448, ومغني المحتاج جـ3 من ص367 إلى ص384.
اسم الکتاب : فقه الأسرة المؤلف : أحمد علي طه ريان    الجزء : 1  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست