اسم الکتاب : فقه الأسرة المؤلف : أحمد علي طه ريان الجزء : 1 صفحة : 273
اللعان في اللغة:
مشتق من اللعن؛ لأن كل واحد من الزوجين يلعن نفسه في الخامسة إن كان كاذبًا.
وشرعًا: هو شهادات مؤكدة بالأيْمَان, مقرونة باللعن, قائمة مقام حَدِّ القذف في حق الزوج, ومقام حَدِّ الزنا في حقها[1].
وقد ثبت بالكتاب والسنة:
1- من الكتاب: قال تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ ... } الآيات[2].
2- من السنة: ما رواه سهل بن سعد الساعدي "أن عويمر العجلاني أتى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله, أرأيت رجلًا وَجَدَ مع امرأته رجلًا فيقتله فتقتلونه, أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: "قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك, فاذهب فائت بها".
قال سهل: فتلاعنَّا وأنا مع الناس عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم، فلما فرغا قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها, فطلقها ثلاثًا بحضرة رسول الله -صلى الله عليه وسلم"[3].
وأركانه أربعة: الملاعن, والملاعنة، وسببه، ولفظه.
أما الملاعن والملاعنة: فهما الزوجان العاقلان البالغان, سواء كانا حُرَّيْن أو مملوكين أو فاسقين.
ويشترط الإسلام في الزوج لا في الزوجة، فإن الذمية تلاعن لرفع العار عنها. [1] مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر جـ1 ص455. [2] سورة النور الآيات 6-9. [3] الحديث متفق عليه.
اسم الکتاب : فقه الأسرة المؤلف : أحمد علي طه ريان الجزء : 1 صفحة : 273