اسم الکتاب : فقه الأسرة المؤلف : أحمد علي طه ريان الجزء : 1 صفحة : 255
زوجها رجعتها.
كما أجمعوا على أن ... لا تحل لزوجها إلّا إذا نكحت غيره نكاحًا صحيحًا ووطئها في فرجها.
4- وضِّحْ حكم حصول الرجعة بالوطء, أو بالقول, أو باللمس والقبلة ونحوهما, مبينًا الآراء المختلفة في ذلك.
5- اذكر ألفاظ الرجعة.
6- هل الإشهاد شرط في الرجعة؟
7- وضح الحكم في الحالات الآتية:
أ- إذا ادَّعت المطلقة انقضاء العدة, هل تصدق أم لا؟
ب- إن ادَّعى الزوج في عدتها أنه كان راجعها أمس أو منذ شهر, هل يُقْبَلُ قولُه أم لا؟
جـ- كيف تقضي المطلقة عدتها إذا طلقها واحدة فلم تنقض عدتها حتى طلقها ثانية؟
د- إذا طلقها ثم راجعها, وأشهد على المراجعة من حيث لا تعلم, فهل تصحُّ المراجعة؟
هـ- إذا انقضت عدة المطلقة ثم تزوجت من غيره, ثم جاء الأول وقال: كنت راجعتها قبل انقضاء عدتها، وأقام البينة على ذلك, فهل تكون زوجة للأول أم للثاني؟
اسم الکتاب : فقه الأسرة المؤلف : أحمد علي طه ريان الجزء : 1 صفحة : 255