responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الأسرة المؤلف : أحمد علي طه ريان    الجزء : 1  صفحة : 251
لما كانت الرجعة مرتبطة بالطلاق الرجعيّ, آثرنا أن نشير إلى أهم أحكامها عقبه فنقول وبالله التوفيق:
الرجعة في اللغة: المرة من الرجوع.
واصطلاحًا: الرد إلى النكاح من طلاقٍ غير بائن في العدة[1].
حكمها: تعتريها الأحكام الخمسة التي تعتري النكاح من وجوب وندب وإباحة وكراهة وحرمة حسب الأحوال.
أدلة مشروعيتها:
1- من الكتاب: قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} إلى قوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا} [2].
2- من السنة: حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: "طلقت امرأتي وهي حائض، فسأل عمر النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: "مره فليراجعها" متفق عليه[3].
3- الإجماع: أجمع أهل العلم على أن الحرَّ إذا طلَّقَ الحرة دون الثلاث له الرجعة. ذكره ابن المنذر[4].
كما أجمعوا على أن غير المدخول بها تبين بطلقة واحدة ولا يستحق زوجها رجعتها، وذلك لأن الرجعة تكون في العدة ولا عدة قبل الدخول.
كما أجمعوا على أن المطلقة ثلاثًا لا تحلُّ لزوجها إلّا إذا نُكِحَتْ غيره نكاحًا

[1] المحلى على المنهاج جـ4/ 2.
[2] سورة البقرة الآية 228.
[3] صحيح الإمام البخاري مع فتح الباري جـ11/ 260.
[4] المغني جـ7 ص273.
اسم الکتاب : فقه الأسرة المؤلف : أحمد علي طه ريان    الجزء : 1  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست