responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الأسرة المؤلف : أحمد علي طه ريان    الجزء : 1  صفحة : 249
جـ- الخلع باطل والعوض مردود.
7- إذا وقع الخلع على غير عوض:
أ- عند جمهور العلماء يصحُّ ولا شيء للزوج.
ب- عند جمهور العلماء يكون طلاقًا يصحُّ له أن يراجعها بعده.
جـ- عند فريق من العلماء يصحُّ ولا شيء للزوج, وعند فريق آخر يكون طلاقًا يصحُّ له أن يراجعها بعده.
8- التوكيل في الخلع:
أ- يصحُّ من الزوج فقط.
ب- يصحُّ من كلِّ واحد من الزوجين.
جـ- ذهب الجمهور إلى عدم صحته.
د- يصح من الزوجة فقط.
9- ما حكم خلع المريضة؟
إجابة بعض الأسئلة:
"4" ب "5" جـ "6" أ
"7" جـ "8" ب

اسم الکتاب : فقه الأسرة المؤلف : أحمد علي طه ريان    الجزء : 1  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست