responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الأسرة المؤلف : أحمد علي طه ريان    الجزء : 1  صفحة : 241
أ- يحتسب عند جمهور أهل العلم خلافًا لابن عليه وهشام بن الحكم والشيعة وابن تيمية.
ب- أجمع علماء الأمة على أنه يقع الطلاق ويحتسب عليه.
جـ- أجمع علماء الأمة على أنه لا يقع الطلاق ولا يحتسب عليه.
د- لا يحتسب عند جمهور أهل العلم خلافًا لابن عليه وهشام بن الحكم والشيعة وابن تيمية.
12- إذا أوقع الرجل الطلاق بدعيًّا ... ما الذي يجب عليه أن يفعله على رأي الجمهور؟ استشهد لذلك بدليل من السنة.
13- اذكر أركان الطلاق الأربعة بدون شرح.
14- ما هي أهم الشروط التي يكون بها الموقع للطلاق أهلًا لإيقاعه؟
15- ما حكم طلاق كلٍّ من السكران بحلالٍ والسكران بحرامٍ؟
16- طلاق الهزل:
أ- أجمع أهل العلم على وقوعه.
ب- قال الجمهور بعدم وقوعه لمقالة في حديث "أربع جدهن جد وهزلهن هزل".
جـ- يقع على المشهور عند الجمهور, ولو لم يقصد حلّ العصمة.
د- يتوقف على مراجعة قصد الموقع للطلاق.
17- وضح بالتفصيل حكم طلاق الإكراه موضحًا القيود التي لا يقع طلاق الإكراه عند تحققها.

اسم الکتاب : فقه الأسرة المؤلف : أحمد علي طه ريان    الجزء : 1  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست