responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الأسرة المؤلف : أحمد علي طه ريان    الجزء : 1  صفحة : 239
7- يحتسب الطلاق إذا وقع بدعيًّا عند جمهور أهل العلم خلافًا لابن عليه وهشام بن الحكم والشيعة وابن تيمية.
8- أركان الطلاق أربعة: أهلية وقصد ومحل ولفظ.
9- لا بُدَّ أن يكون الموقع للطلاق أهلًا لإيقاعه.
10- طلاق الصبيّ لا يقع عند أكثر العلماء، وطلاق المجنون لا يصح باتفاق الفقهاء.
11- طلاق السكران بحلال يأخذ حكم المجنون، وطلاق السكران بحرام اختلف في وقوعه.
12- طلاق الهزل واقع ولو لم يقصد حلّ العصمة على المشهور عند الجمهور.
13- يقع الطلاق على الزوجة, سواء كانت في العصمة أو في عدة من طلاق رجعي، ولا ينفذ طلاق الرجعية ولا البائن.
14- لفظ الطلاق أربعة أنواع:
أ- الصريح: ويلزمه به الطلاق ولا يفتقر إلى نية.
ب- الكناية الظاهرة: عند بعض العلماء يقع بها الطلاق ولو لم ينو، وقال بعضهم: يرجع إلى ما نواه.
جـ- الكناية المحتملة: لا يلزمه الطلاق إلّا إذا نواه.
د- ما عدا ما تقدَّم: لا يلزمه الطلاق إذا نواه.
15- من قال: أنت طالق ثلاثًا: اختلف أهل العلم, والصحيح أنها تحسب عليه طلقة واحدة؛ لأن الطلقات الثلاث لا تقع إلّا مرة بعد مرة.
من قال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق, لزمه الثلاث إلّا أن ينوي التأكيد.
16- يختلف الطلاق باعتبار أثره المترتب عليه إلى ثلاثة أنواع: الرجعي، والبائن بينونة صغرى، والبائن بينونة كبرى.
17- الطلاق إما منجز، وإما مضاف إلى زمن مستقبل، وإما معلق, وإما صيغة اليمين.

اسم الکتاب : فقه الأسرة المؤلف : أحمد علي طه ريان    الجزء : 1  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست