responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الأسرة المؤلف : أحمد علي طه ريان    الجزء : 1  صفحة : 228
الأجل الذي ضرب له.
خامسها: الحرمة: وهو طلاقها في الحيض, أو في طهر جامعها فيه.
الطلاق السني والطلاق البدعي:
الطلاق السني:
هو أن يطلق الرجل زوجته في طهر لم يصبها فيه, ثم يتركها حتى تنقضي عدتها.
الطلاق البدعي:
وهو ما تخلف فيه قيد من قيود الطلاق السني؛ كأن يطلقها في حيضٍ أو في طهرٍ مسها فيه مثلًا، وذلك لمخالفة الآيتين والحديث المتقدم.
هل يحتسب الطلاق إذا وقع بدعيًّا؟
- جمهور أهل العلم على أنه يحتسب عليه لقول ابن عمر: "حسبت علي بتطليقة".
وبناءً على رأي الجمهور: عليه أن يراجعها, ثم عليه أن يمسكها حتى تطهر, ثم تحيض حيضة أخرى, ثم تطهر, ثم إن شاء طلَّق وإن شاء أمسك[1], فإن أبى المراجعة هدد بالسجن, فإن استجاب وإلا سجن بالفعل, فإن أبى هدد بالضرب, فإن أبى ضرب[2].
- خلافًا لابن عليه وهشام بن الحكم والشيعة وابن تيمية, الذين قالوا بأنه لا يقع الطلاق ولا يحتسب عليه، لأن الله تعالى أمر به في قبل العدة, فإذا طلق في غيره لم يقع؛ كالوكيل إذا أوقعه في زمن أمره موكله أن يوقعه في غيره.
أركان الطلاق:
أركان الطلاق أربعة: أهلية وقصد ومحل ولفظ.

[1] المغني جـ7 ص8-11, والشرح الكبير جـ2 ص361, والمحلى على المنهاج جـ3 ص323, والدر المحتار مع حاشية ابن عابدين جـ3 ص228، 229.
[2] الشرح الكبير جـ2 ص363.
اسم الکتاب : فقه الأسرة المؤلف : أحمد علي طه ريان    الجزء : 1  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست