responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الأسرة المؤلف : أحمد علي طه ريان    الجزء : 1  صفحة : 21
لأهداف شرعية، منها: تكثير الأمة، ومنها الحصول على ولد صالح، ومنها عمارة الدنيا تحقيقًا للخلافة في الأرض، وهكذا, غير أن بعض الرجال قد يكون في حاجة إلى زوجة لا تنجب لأسباب كثيرة, قد يكون منها أنه عقيم، أو كبير السن قد انقطع نسله، أو له مجموعة من الأولاد خلفتهم له زوجته المتوفاة فيكون في حاجة إلى من يصلحهم ويقوم على شأنهم ... وغير ذلك من الأسباب.
خامسًا: أن تكون خفيفة المهر لما روي عن عائشة -رضي الله عنها, أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من يمن المرأة تسهيل أمرها، وقلة صداقها" [1], وقال عروة: أول شؤم المرأة أن يكثر صداقها[2].
هذه هي أهم الصفات التي تضافرت حولها النصوص الشرعية, لكن بعض الفقهاء أضاف صفات أخرى استفيدت من آثار ضعيفة، أو من بعض التجارب، أو من تأويل بعض النصوص.
سادسًا: أن تكون طيبة الأصل, وذلك تأويلًا لقوله -عليه الصلاة والسلام: "ولحسبها" , وأما خبر "تخيروا لنطفكم, ولا تضعوها إلّا في الأكفاء"[3], فقد قال فيه أبو حاتم الرازي: ليس له أصل[4]، وقال ابن الصلاح: له أسانيد فيها مقال، وقال الخطيب في تاريخه: كل طرقه واهية, ولما صححه الحاكم[5]، رد عليه الذهبي بقوله: "الحارث متهم، وعكرمة ضعفوه".
وقد علَّلَ الحنابلة ذلك بقولهم: ليكون ولدها نجيبًا، فربما أشبه أهلها ونزع إليهم, وقالوا: لا ينبغي تزوج بنت زنا أو لقيطة ومن لا يعرف أبوها[6].

[1] ابن حبان في صحيحه "4095", والحاكم في المستدرك جـ2/ 181، والبيهقي "7/ 235" مع اختلاف يسير في لفظه.
[2] مغني المحتاج جـ3/ 127.
[3] سنن ابن ماجه جـ1/ 607 مع اختلاف يسير في اللفظ، وينظر أيضًا مغني المحتاج جـ3/ 127.
[4] علل الحديث: 1/ 403.
[5] مستدرك الحاكم 2/ 163.
[6] كشاف القناع جـ5/ 9.
اسم الکتاب : فقه الأسرة المؤلف : أحمد علي طه ريان    الجزء : 1  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست