responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الأسرة المؤلف : أحمد علي طه ريان    الجزء : 1  صفحة : 174
حق للمرأة والأولياء معًا، أو حق للمرأة الثيب دون وليها، أو حق لله تعالى، أو حق للولي فقط، بل ذهب بعض العلماء إلى عدم عدم اعتبار الكفاءة في النكاح أصلًَا.
9- جمهور الفقهاء على أن الكفاءة معتبرة في جانب الزوج, وغير معتبرة في جانب الزوجة.
10- يرى جمهور الفقهاء أن الكفاءة ليست شرطًا في صحة النكاح, فهي حق يجوز تركه لو رضيت بذلك المرأة وأولياؤها.
11- اختلفت مواقف العلماء من الأمور المعتبرة في الكفاءة.
12- رأى بعض الفقهاء إعطاء الزوجة وأوليائها الحق في التمسك بالكفاءة وذلك لغاية سامية, وساعدهم على هذا الاتجاه ما نُقِلَ عن عددٍ من السلف أنهم كانوا يراعون ذلك, أو يدعون إليه باعتباره أمرًا واقعًا.
13- يلاحظ أن الكفاءة عند الجمهور ليست ضربة لازب, ولكنها سلاح في يد المرأة التي يراد تزويجها, كما أن بعضها سلاح في يد وليها.

اسم الکتاب : فقه الأسرة المؤلف : أحمد علي طه ريان    الجزء : 1  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست