responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الأسرة المؤلف : أحمد علي طه ريان    الجزء : 1  صفحة : 17
والتخلي للعبادة حتى لا ينشغل المسلم بتكاليفها عن طاعة الله تعالى، والتحقق بالعبودية له -عزَّ وجلَّ- مثل ما ورد من رواية: "خيركم في المائتين الخفيف الحاذ الذي لا أهل له ولا ولد"، ومثل ما ورد عن طريق حذيفة أنه قال: "إذا كان سنة خمس ومائة فلأن يربي أحدكم جرو كلب خير من أن يربي ولدًا".
وقد قال ابن حزم -رحمه الله- عقب إيراده لهذين الخبرين: "هذان خبران موضوعان؛ لأنهما من رواية أبي عاصم روّاد بن الجراح العسقلاني وهو منكر الحديث لا يحتج به[1]، وبيان وضعهما: أنه لو استعمل الناس ما فيهما من ترك النسل لبطل الإسلام والجهاد وغلب أهل الكفر، مع ما فيه من إباحة تربية الكلاب، فظهر فساد كذب رواد بلا شك"[3].
والنصوص الشرعية تؤيد رأي الجمهور بأفضلية النكاح على التخلي للعبادة, وقد سبقت الإشارة إلى بعضها.
ويضاف إلى ما تقدَّم: أن النكاح فعله رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وواظب عليه مدة حياته, وفي هذا المعنى يقول ابن الهمام: "ولم يكن الله -عز وجل- يرضى لأشرف أنبيائه إلّا بأشرف الأحوال، وكان حاله إلى الوفاة النكاح، فيستحيل أن يقرَّه على ترك الأفضل مدة حياته"[3].

[1] المحلى لابن حزم جـ9/ 440، 441.
2 بالغ أبو محمد بن حزم -رحمه الله- في نقد رواد كعادته، والرجل ضعيف الحديث، له مناكير, ولم يكن يكذب إلّا إن قصد ابن حزم بيان الحال وليس تعمُّد الكذب، وانظر تهذيب الكمال "9/ 229" -ترجمة رواد- والخبران موضوعان بلا ريب.
[3] فتح القدير جـ3/ 103.
اسم الکتاب : فقه الأسرة المؤلف : أحمد علي طه ريان    الجزء : 1  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست