اسم الکتاب : فقه الأسرة المؤلف : أحمد علي طه ريان الجزء : 1 صفحة : 167
المبحث الثاني: الخلو من الموانع الاجتماعية أو "الكفاءة"
أ- تعريف الكفاءة:
الكفاءة في اللغة: المماثلة والمقاربة.
وأما في الشرع: فهي كون الزوج مساويًا للزوجة أو أعلى منها في أمور مخصوصة.
ب- هل الكفاءة حق للمرأة أو لوليها أو لله تعالى؟
يرى بعضهم أن الكفاءة حق للمرأة والأولياء معًا؛ مثل: الشافعية والحنابلة[1], واختلف قول المالكية؛ فمنهم من يراها للمرأة الثيب دون وليها, ومنهم من يراها للزوجة ووليها, ومنهم من يراها حقًّا لله تعالى, قال صاحب البهجة: وبه القضاء. والمشهور أنها حق للزوجة والولي[2]، ويرى الحنفية أنها حق للولى فقط[3].
وقد ذهب الثوري وأبو الحسن الكرخي وأبو بكر الجصاص وعدد من علماء العراق إلى عدم اعتبارها في النكاح أصلًا4
جـ- هل الكفاءة معتبرة في جانب الزوجة أو في جانب الزوج؟
جمهور العلماء على أن الكفاءة معتبرة في جانب الزوج وغير معتبرة في جانب الزوجة, وعند صاحبي أبي حنيفة تعتبر في جانب الزوج والزوجة معًا5
ويستدل الجمهور بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لا مكافئ له وقد تزوج من أحياء العرب وتزوج [1] المحلى على المنهاج جـ3/ 233, والمغني جـ6/ 481. [2] البهجة على التحفة لابن عبد السلام التسولي جـ1/ 261. [3] الدر المختار مع حاشية ابن عابدين جـ3/ 85.
4 حاشية ابن عابدين جـ3/ 86.
5 الدر المختار على حاشية ابن عابدين جـ3/ 85.
اسم الکتاب : فقه الأسرة المؤلف : أحمد علي طه ريان الجزء : 1 صفحة : 167