اسم الکتاب : فقه الأسرة المؤلف : أحمد علي طه ريان الجزء : 1 صفحة : 162
أقسام المحرمات من النساء:
المحرمات من النساء قسمان:
- محرمات على التأبيد: وهن من لا يحل الزواج بواحدة منهن أبدًا لمن حرمت عليه؛ لأن سبب التحريم دائم لا يزول.
- محرمات على التأقيت: وهنَّ من لا يحل الزواج بواحدة منهن لمن حرمت عليه ما دام سبب الحرمة قائمًا, فإن زال سبب الحرمة جاز التزوج بهن.
أولًا: المحرمات على التأبيد
أسباب الحرمة المؤبدة ثلاثة: النسب والمصاهرة والمراضعة، وقد تنوَّعت المحرمات على التأبيد تبعًا لتنوع أسباب الحرمة إلى ثلاثة أنواع:
النوع الأول: المحرمات من النسب
وتشمل أصول الرجل من النساء وهن: الأم والجدة لأب أو لأم وإن علت، وفروعه وهن: بناته وبنات أولاده وإن نزلن، وفروع أبويه وهن: الأخوات وبنات الإخوة والأخوات وإن نزلن، وفروع أجداده في مرتبة واحدة وهن: العمات والخالات سواء أكن عمات وخالات الشخص نفسه, أم كنَّ عمات وخالات لأبيه أو أمه، أو لأحد أجداه وجداته، أما ما دون العمات والخالات من المراتب كبنات العمات وبنات الأخوال والخالات فلسن بمحرمات، فيؤول أمر المحرمات من النسب إلى سبعة أصناف وهن:
1- الأمهات: وهن كل من انتسب إليها بولادة وإن علت, من ذلك أم أمك وأم أبيك.
2- البنات: وهو كل أنثى لك عليها ولادة كابنتك من الصلب وبنات البنين والبنات وإن نزلت درجتهن.
اسم الکتاب : فقه الأسرة المؤلف : أحمد علي طه ريان الجزء : 1 صفحة : 162