اسم الکتاب : فقه الأسرة المؤلف : أحمد علي طه ريان الجزء : 1 صفحة : 158
وقال الشافعية: لا يستقل السفيه المحجور عليه بالنكاح، بل ينكح بإذن وليه أو يقبل له الولي بإذنه "أي بإذن السفيه"، فإن نكح بغير إذن وليه بطل نكاحه, ولا يلزمه شيء من النفقة أو الصداق.
وذهب بعض الفقهاء الآخرين إلى صحة النكاح منه ما دامت به حاجة إليه ولو لم يأذن له الولي، إذ حقه في النكاح صار متعينًا في هذه الحالة.
هذه كلمة موجزة في حكم تزويج المحجور عليهم, ومن أراد التفصيل فليرجع إلى كتب المذاهب الفقهية.
أما بيان مدى حق الزوجة في المشاركة في العقد وحكم الوكالة منها أو من الزوج, فهذا قد سبق في صيغة العقد والولاية في النكاح فلم يحسن تكرار الكلام عليه.
المطلب الثاني: الموانع بسبب اختلاف الدين
1- لا يجوز للمسلم أن يتزوج امرأة مشركة أو لا تنتمي إلى دين سماوي, كما لا يجوز للمسلمة أن تتزوج غير مسلم بأي حالٍ من الأحوال, للنص القرآني الصريح في ذلك قال جل شأنه:
{وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آَيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ} [1].
والمراد بالمشركات في هذه الآية غير نساء أهل الكتاب، فتكون الآية مقصورة [1] سورة البقرة الآية 221.
اسم الکتاب : فقه الأسرة المؤلف : أحمد علي طه ريان الجزء : 1 صفحة : 158