اسم الکتاب : فقه الأسرة المؤلف : أحمد علي طه ريان الجزء : 1 صفحة : 156
المبحث الأول: مدى صلاحية الزوجين للعلاقة الزوجية المطلب الأول: أهلية الزوجين
1- يذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا توجد موانع من الزواج لكلٍّ من الذكر والأنثى من جهة السن أو العقل أو العقد أو الرشد, إلا في حالات خاصة سنشير إليها بعد قليل, وذهب بعض الفقهاء إلى عدم صحة التزويج، منهم ابن شبرمة, حيث نقل عنه عدم جواز العقد على الصغيرة من أبيها ولا من سواه من أوليائها.
ولكن جمهور الفقهاء استدلوا على الجواز من كتاب الله تعالى بقوله تعالى في آية العدة: {وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ... } الآية[1]، فالصغيرة تشملها هذه الآية إذ أنها من النسوة اللاتي لم يحضن, ومع ذلك نزل القرآن ببيان عدتها إذا تزوجت وطلقت قبل أن تحيض، وإلّا فكيف يوجب عليها العدة إذا لم يكن الزواج صحيحًا.
وكما استدل الجمهور من السنة أيضًا[2] بما حدث في زواج السيدة عائشة -رضي الله عنها؛ إذ تم العقد عليها وعندها ست سنوات, ودخل بها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وعندها تسع سنوات[3].
2- المجنون الكبير المطلق إن خيف عليه الزنا أو الهلاك أو شدة الضرر, أو كان الزواج فيه علاج لحالته, أجبر على الزواج عند بعض الفقهاء كالمالكية، وأشار بعضهم إلى جواز الزواج من غير ذكر الوجوب. وهل يزوجه الأب فقط، أو يكون ذلك للوصي أو السلطان؟ ثمة خلاف ليس هذا مجال تفصيل القول فيه. [1] سورة الطلاق الآية: 4. [2] وهو حديث متفق عليه. [3] الشروط الصغير للإمام الطحاوي جـ2/ 673، 674.
اسم الکتاب : فقه الأسرة المؤلف : أحمد علي طه ريان الجزء : 1 صفحة : 156