responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الأسرة المؤلف : أحمد علي طه ريان    الجزء : 1  صفحة : 149
أسئلة التقويم الذاتي:
1- وضح معنى الصداق في اللغة وفي الاصطلاح.
2- ما أدلة مشروعية الصداق؟
3- ما حكم عقد النكاح إن لم يُسَمَّ فيه الصداق؟
4- صل عبارات المجموعة الأولى مع ما يناسبها من المجموعة الثانية:
ما يترتب على عدم تسمية المهر
أ- إن طلقت قبل الدخول. أ- فلها مهر مثلها عند الجميع.
ب- إن مات عنها قبل الدخول. ب- لا مهر لها ولها المتعة.
ج- إن حصل الطلاق أو الموت بعد الدخول. ج- الرأي الأولى هو أن لها مهر مثلها ولها الميراث.
5- يستحب تسمية ... في العقد قطعًا للنزاع، وحسمًا لأي خلاف يحصل في المستقبل.
اختر العبارات الصحيحة فيما يلي:
6- إن اتفق طرفا العقد على إسقاط الصداق جملة:
أ- يرى بعض الفقهاء عدم صحة العقد على أن يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده بغير مهر.
ب- يرى بعض الفقهاء أن العقد يصح ويجب لها مهر المثل, سواء كان ذلك قبل الدخول أم بعده.
جـ- يرى بعض الفقهاء أن العقد يصح ويجب لها مهر المثل بعد الدخول فقط.

اسم الکتاب : فقه الأسرة المؤلف : أحمد علي طه ريان    الجزء : 1  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست