responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الأسرة المؤلف : أحمد علي طه ريان    الجزء : 1  صفحة : 147
الخلاصة:
1- الصداق:
في اللغة: هو مهر المرأة.
في الاصطلاح: هو ما يكون عوضًا في النكاح.
2- والصداق مشروع بأدلة من القرآن والسنة والإجماع.
3- اتفق العلماء على صحة عقد النكاح وإن لم يسم فيه الصداق.
4- ما يترتب على عدم تسمية المهر:
أ- إن طلقت قبل الدخول: فلا مهر لها ولها المتعة.
ب- إن مات عنها قبل الدخول: فبعض الفقهاء يرى أن لها مهر مثلها ولها الميراث, وهذا الرأي هو الأولى.
وبعض الفقهاء يرى أنه لا مهر لها ولكن لها المتعة والميراث.
جـ- إن حصل الطلاق أو الموت بعد الدخول: فلها مهر مثلها عند الجميع.
5- يستحب تسمية الصداق في العقد قطعًا للنزاع وحسمًا لأي خلاف يحصل في المستقبل.
6- إن اتفق الطرفان على إسقاط الصداق جملة:
أ- ذهب بعض الفقهاء إلى عدم صحة العقد على أن يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده بمهر المثل.
ب- ذهب آخرون إلى أن العقد يصح ويجعل لها مهر المثل, سواء أكان ذلك قبل الدخول أم بعده.

اسم الکتاب : فقه الأسرة المؤلف : أحمد علي طه ريان    الجزء : 1  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست