responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الأسرة المؤلف : أحمد علي طه ريان    الجزء : 1  صفحة : 145
ابتغاء المال، والتعليم ليس بمال، فإذا وقع العقد بذلك فإنه يصح, ولكن يجب مهر المثل[1]، وقد استند هذا الفريق إلى ما جاء في بعض روايات حديث الواهبة نفسها: "لا تكون لأحد بعدك مهرًا"[2]. غير أنها زيادة لا تصح منكرة, وما في الصحيحين من رواية الثقات بدونها.

[1] الهداية جـ3/ 207، والخرشي جـ3/ 269.
2 "رواه النجاد بإسناده" عن سنن سعيد بن منصور جـ1/ 176 من رواية أبي النعمان الأزدي مرسلًا، وهو مجهول لا يعرف, وزيادته منكرة لما تقرر في "أصول الحديث ومصطلحه" من أن تفرد مثله بزيادة عن الثقات يعد منكرًا.
اسم الکتاب : فقه الأسرة المؤلف : أحمد علي طه ريان    الجزء : 1  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست