responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الأسرة المؤلف : أحمد علي طه ريان    الجزء : 1  صفحة : 132
المبحث الثالث: شهادة الأعمى على عقد النكاح
يذهب جمهور الفقهاء إلى صحة انعقاد النكاح بشهادة الأعمى لعموم النصوص، ولأنها شهادة على قول هو سامع له, فتقبل منه الشهادة عليه.
لكن ذلك لا ينبغي قبوله بإطلاق، بل هو مقيد بعلم الأعمى صوت المتعاقدين من قبل التعاقد يقينًا, وذلك بأن كان جارًا لهما، أو شريكًا لهما في عمل أو تجارة، ومن باب أولى إذا كان ذا قربة قريبة منهما.
فإذا كان يعلم صوت المتعاقدين يقينًا، وتيقن في أثناء الأداء من ذلك يقينًا لا يشك فيه، كما يعلم ذلك من يراهما قبلت شهادته، وإلا فلا تقبل شهادته.
ومقابل رأي الجمهور، يذهب بعض العلماء إلى عدم صحة الشهادة من الأعمى على عقد النكاح لتشابه الأصوات؛ إذ يصعب التحقق من أصوات المتعاقدين في أثناء تحمل الشهادة وفي أثناء أدائها[1].
ورأي الجمهور أولى بالاعتبار إذا أخذت القيود التي قيد بها رأيه مأخذ الجد؛ لأن الشأن في صوت القريب أو الصديق أو الشريك وأمثالهم, أنه لا يخفى على صديقه أو قريبه أو من كان يتعامل معه، مهما تباعدت بينهما المسافات أو الأزمات، ومن باب أولى إذا استمرت الإقامة في حي واحد أو بلد واحد من حين تحمل الشهادة إلى حين أدائها.

[1] المغني جـ6/ 453، المحلى على المنهاج جـ3/ 219.
اسم الکتاب : فقه الأسرة المؤلف : أحمد علي طه ريان    الجزء : 1  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست