اسم الکتاب : فقه الأسرة المؤلف : أحمد علي طه ريان الجزء : 1 صفحة : 128
الدارقطني عن عائشة -رضي الله عنها, عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "لا بد في النكاح من أربعة: الولي والزوج والشاهدين"[1]، ولأنه يتعلق به حق غير المتعاقدين وهو الولد, فاشترطت الشهادة فيه لئلَّا يجحده أبوه فيضيع نسبه[2].
ومقابل رأي الجمهور السابق، ذهب بعض الفقهاء إلى صحة انعقاد النكاح بغير شاهدين, مستدلين بأن عددًا من الصحابة تزوج بغير شهود، منهم ابن عمر، والحسن بن علي، وابن الزبير، وسالم وحمزة ابنا ابن عمر -رضي الله عنهم. وقد قال ابن المنذر: لا يثبت في الشاهدين في النكاح خبر, وقال أيضًا: قد أعتق النبي -صلى الله عليه وسلم- صفية ابنة حيي فتزوجها بغير شهود, وقال أنس بن مالك -رضي الله عنه: "اشترى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- جارية بسبعة رءوس، فقال الناس: ما ندري أتزوجها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أم جعلها أم ولد؟ فلما أن أراد أن يركب حجبها، فعلموا أنه تزوجها" متفق عليه, قال: فاستدلوا على تزويجها بالحجاب[3]. [1] الدارقطني، وقال أبو الخصيب مجهول، واسمه نافع بن ميسرة. [2] المغني جـ6/ 450، 451، الهداية جـ3/ 190، حاشية العدوي على الكفاية جـ2/ 34، والمحلى على المنهاج جـ3/ 219. [3] المغني جـ6/ 452، حاشية العدوي على الكفاية جـ2/ 34, قال مالك: ينعقد العقد, لكن لا بد من الشهود العدول قبل الدخول, وإلا استكثروا من الشهود كالثلاثين والأربعين, أي: لكي يحصل الإعلان.
اسم الکتاب : فقه الأسرة المؤلف : أحمد علي طه ريان الجزء : 1 صفحة : 128