responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الأسرة المؤلف : أحمد علي طه ريان    الجزء : 1  صفحة : 117
ولعل هذا الرأي هو أظهر الآراء في هذه القضية؛ لأن من أهم آثار الولاية على المرأة في النكاح هو النظر في مصلحتها العاجلة والآجلة المتوقعة من وراء هذا النكاح، وأقدر الطرفين على القيام بهذه المهمة هو الأب, لا سيما بعد أن قطع هذه المرحلة الطويلة من العمر فازداد معرفةً بالحياة, واتسعت خبرته بالناس والأشياء, كما أن من شأنه أن يتريث في اتخاذ القرار.
وهذا بخلاف الابن الذي يكون في هذه المرحلة شابًّا لم يعرك الحياة ولم يختبر الناس، وحينئذ تكون خبرته بشئون الحياة محدودة, يغلب عليه الاندفاع وسرعة اتخاذ القرار، وهذا يتنافى مع ما يجب أن يكون عليه الولي في اتخاذ القرار في شئون الزواج.
2- كذلك من أهم مواضع الخلاف: مدى أحقية القرابة من الأم في ولاية النكاح؛ إذ يذهب جمهور الفقهاء إلى أن ولاية النكاح إنما هي للعصبة, فإن عدمت فللسلطان, وذلك لقول ابن عباس -رضي الله عنهما: "ليس للنساء من عقد النكاح شيء, جعلت ميمونة أمرها إلى أم الفضل, فجعلته أم الفضل إلى العباس, فأنكحها رسول الله -صلى الله عليه وسلم". رواه الطبراني في الكبير والأوسط، وفيه يعقوب بن حميد بن كاسب وهو ثقة وفيه ضعف، وبقية رجاله ثقات, ورواه أبو يعلى بنحوه, إلّا أنه قال: "إن النبي -صلى الله عليه وسلم- خطب ميمونة فجعل أمرها إلى العباس"[1] ولهم أدلة أخرى.
ومن قال بأن ذوي الأرحام يفوض إليهم أمر النكاح بعد العصبات، لاشتراكهم في الميراث ولتوفر الشفقة لديهم[2], فهو قياس في مقابلة النص فلا ينهض للاحتجاج.

[1] مجمع الزوائد للهيثمي جـ4/ 287.
[2] العناية على الهداية جـ3/ 182 مع فتح القدير.
اسم الکتاب : فقه الأسرة المؤلف : أحمد علي طه ريان    الجزء : 1  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست