responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري المؤلف : محمد خيري المفتي    الجزء : 1  صفحة : 95
أصل المسألة من "6" أسهم وتعول إلى تسعة أسهم. منها النصف ثلاثة أسهم عائلة إلى الزوج، وسهمان عائلا لكل واحدة من الأختين الشقيقتين، وسهم واحد عائلا لكل واحدة من الأخت للأم.
مثال رقم "9"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من ستة أسهم وتعول إلى عشرة أسهم. منها إلى الزوج النصف ثلاثة أسهم عائلة، ولكل واحدة من الأختين الشقيقتين سهمان عائلة, وإلى كل واحدة من الأخت لأم سهم واحد عائلا، وإلى الأم سهم واحد عائلا "وتسمى هذه المسألة الشريحية؛ لأنه قضى بها القاضي شريح".
مثال رقم "10"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "3" أسهم وتصح من "6" أسهم. منها إلى الزوج النصف ثلاثة أسهم، وأعطي للأم ثلث الباقي وهو سهم واحد،

اسم الکتاب : علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري المؤلف : محمد خيري المفتي    الجزء : 1  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست