responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري المؤلف : محمد خيري المفتي    الجزء : 1  صفحة : 90
عليه ستة، للبنت النصف ثلاثة من ستة، ولبنت الابن السدس واحد من ستة تكملة الثلثين، وللجدة السدس واحد من ستة، فأصبح مجموع سهام من يرد عليه خمسة، فنضربها بمسألة من لا يرد عليه وهي ثمانية فالحاصل أربعون سهما ومنها تصح، يعطى للزوجة واحد مضروب في سهام من يرد عليه وهي خمسة فحصل لها خمسة، ثم تضرب السبعة الباقية بعد فرض الزوج في سهام من يرد عليه، فنضرب سهام البنت وهي ثلاثة في سبعة يحصل لها "21" سهما وهي حصتها, ونضرب سهم بنت الابن في "7" يحصل لها سبعة وهي حصتها، وكذلك سهم الجدة وهو واحد مضروب في "7" يحصل لها سبعة، المجموع "40" كما هو مبين في المثال رقم 2 أعلاه.

إيضاح أحوال كل واحد من الذين يرثون بالفرض
المستحقون للنصف
مدخل
...
إيضاح أحوال كل واحد من الذين يرثون بالفرض:
الأحوال التي لكل واحد من أصحاب الفروض الوارثين والوارثات هي:
المستحقون للنصف:
وهذا يستحقه خمسة من الورثة:
1- الزوج، عند عدم الولد وولد الابن وإن نزل.
2- البنت الصلبية، إذا انفردت عمن يساويها أو عمن يعصبها.
3- بنت الابن, عند فقد البنت الواحدة الصلبية ولا معصب لها.
4- الأخت لأبوين, عند عدم البنت الصلبية وبنت الابن، وعند عدم الأخ لأبوين، وعند عدم الأب والجد.
5- الأخت لأب, إن انفردت عمن يساويها أو عمن يعصبها, وعند عدم الأخ لأبوين أو الأخت لأبوين, وعند عدم الأب والجد.

اسم الکتاب : علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري المؤلف : محمد خيري المفتي    الجزء : 1  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست