responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري المؤلف : محمد خيري المفتي    الجزء : 1  صفحة : 85
العصبة مع غيره:
العصبة مع غيره هن أخوات الميت الشقيقات أو أخواته لأب مع بناته أو بنات ابنه وإن نزل، فلو مات رجل وترك زوجة، وبنتا، وأختا شقيقة، ولم يترك غيرهن, فإن الأخت الشقيقة تصير عصبة مع البنت.
ولو مات وترك زوجة، وبنت ابن، وأختا شقيقة، ولم يترك غيرهن, فإن الأخت الشقيقة تصير عصبة مع بنت الابن.
ولو مات وترك أما، وزوجة، وبنتا، وأختا لأب، ولم يترك غيرهن, فإن الأخت لأب تصير عصبة مع البنت وكذلك مع بنت الابن.
وصيرورة الأخت الشقيقة أو الأخت لأب عصبة مع البنت أو بنت الابن, هو مذهب عامة الصحابة والتابعين، وعليه انعقد إجماع جمهرة علماء الشريعة، وخالف في هذه المسألة ابن عباس, رضي الله عنهما.
ويدل لصحة مذهب الجمهور ما رواه البخاري والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه أن رجلا جاء إلى أبي موسى الأشعري وسلمان بن ربيعة فسألهما عن ابنة, وابنة ابن، وأخت لأب وأم, فقالا: لابنته النصف، وللأخت من الأب والأم النصف، ولم يورثا بنت الابن شيئا، وَأْتِ ابن مسعود فإنه سيتابعنا، فأتاه الرجل فسأله وأخبره بقولهما فقال ابن مسعود رضي الله عنهم جميعا: لقد ضللت إذًا وما أنا من المهتدين، ولكني سأقضي بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: لابنته النصف؛ ولابنة الابن سهم تكملة الثلثين وهو السدس؛ وما بقي فللأخت من الأب، فلما أخبر أبا موسى الأشعري -رضي الله عنه- بذلك، قال: لا تسألوني عن شيء ما دام هذا الحبر فيكم. فدل على أنه -عليه الصلاة والسلام- جعل الأخت مع البنت، وبنت الابن عصبة كما وقد ورد في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: "اجعلوا الأخوات مع البنات, أو مع بنات الابن عصبة" [1].

[1] البخاري, باب ميراث الأخوات مع البنات عصبة ص144 جزء4.
العصوبة السببية:
العصوبة السببية هي صفة حكمية توجب لمن اتصف بها حكم العصبة عند عدمها، وتسمى في لسان علماء الشريعة الإسلامية "ولاء العتاقة" ويسمى المعتق "مولى العتاقة" كما يسمى مولى النعمة.
وقد أجمع الأئمة الأربعة على أن ولاء العتاقة أو العصوبة السببية تثبت أولا للمعتق, سواء كان هذا المعتق رجلا أم أنثى.
على أن المعتق إنما يرث بهذا الولاء إذا مات عتيقه وله مال يورث, ولا وارث له أصلا, أو له وارث صاحب فرض لا يستغرق فرضه المال.
والدليل على ذلك ما روي أن رجلا أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- ومعه رجل آخر, فقال: اشتريته وأعتقته فقال: "هو مولاك, إن شكرك فهو خير له، وإن كفرك فهو شر له وخير لك" فقال: فما أمر ميراثه؟ فقال: "إن ترك عصبة فالعصبة أحق, وإلا فالولاء".
اسم الکتاب : علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري المؤلف : محمد خيري المفتي    الجزء : 1  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست