responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري المؤلف : محمد خيري المفتي    الجزء : 1  صفحة : 70
الزوجة أخذت ربع الثلثين وهو سدس التركة، ثم يأخذ الموصى له الباقي.
وهذا المثال ونحوه هو الذي تتحقق فيه هذه الدرجة من ترتيب المستحقين في التركة التي هي موضوع حديثنا الآن. والظاهر من مذهب الشافعية والمالكية أنهم يرون أن الوصية تبطل حينئذ في القدر الزائد على الثلث، ووجه ذلك أنهم يرون أن ما وراء نصيب أحد الزوجين ميراث للمسلمين، وليس هناك مجيز للوصية في القدر الزائد على الثلث من بينهم، فتبطل الوصية به، واختلفوا كذلك في جواز الوصية لأحد الزوجين حينئذ. فقال الحنفية والحنابلة: تجوز الوصية لأحد الزوجين ما دام أنه لا وارث سواه، وقال الشافعية والمالكية: لا يجوز ذلك وتلغو الوصية لو أنه فعل، ووجهه ظاهر مما قدمنا مع عموم قوله عليه الصلاة والسلام: "لا وصية لوارث" [1].
وإن كان للموصي وارث خاص وكان هذا الوارث غير أحد الزوجين ولم يكن ثمة وارث سواه، فقد أجمع الأئمة الأربعة على أنه يجوز للموصي أن يوصي للأجنبي بثلث ماله, وأن وصيته له بالثلث تنفذ, شاء الوارث أو أبى.
فإن أوصى بما زاد على الثلث فمذهب الحنفية أن الوصية بالقدر الزائد على الثلث تصح, ولكنها تتوقف على إجازة الوارث، فإن أجازها نفذت، وإن لم يجزها لم تنفذ. وقال المالكية: تبطل الوصية في القدر الزائد على الثلث، حتى لو أجازها الورثة كانت هبة منهم للموصى له فتحتاج إلى إيجاب من الورثة وقبول من الموصى له، ولا يتم تملك الموصى له لهذا القدر الزائد على الثلث إلا بالقبض, فلهم الرجوع قبله في الهبة. وللشافعية في هذه المسألة قولان:

[1] فيض القدير في شرح الجامع الصغير صفحة440 جزء6.
اسم الکتاب : علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري المؤلف : محمد خيري المفتي    الجزء : 1  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست