responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري المؤلف : محمد خيري المفتي    الجزء : 1  صفحة : 68
هذا الإقرار وحكم بثبوت النسب بمقتضى هذه الشهادة، فإن نسب المقَر له يثبت ويصبح أخا للمقِر أو عما له حقيقة, ويرث بسبب القرابة وتصبح درجته مع العصبات النسبية.
وإذا أقر إنسان في حال حياته بأخوة مثلا ولم يصادقه من حُمل النسب عليه ولا ورثته بعد وفاته, ولا قامت بينة مقبولة تؤيده، فإن نسب المقَر له من أبي المقِر لا يثبت, ثم لو مات المقِر من غير أن يرجع عن إقراره كان المقَر له وارثا من ورثته، وهذا هو الذي نعنيه في هذا البحث، وهو الذي يرث بعد مرتبة مولى الموالاة؛ وحينئذ إذا لم يكن للمقر المذكور واحد من الورثة الذين بينا درجاتهم, فإن المقَر له بالأخوة يرثه فيأخذ جميع التركة إن لم يكن معه أحد الزوجين, ويأخذ الباقي بعد فرض أحدهما إن كان، "انظر مبسوط السرخسي جزء29 صحيفة18".

الدرجة التاسعة:
الموصى له بما زاد عن ثلث التركة: وهذا الموضع يحتاج إلى شيء من التفصيل يتبين لك منه الموضع الذي لا تجوز فيه الزيادة في الوصية على ثلث التركة, والموضع الذي تجوز فيه الزيادة على ثلث التركة، والموضع الذي تنفذ فيه الزيادة إن جازت.
الموصي بشيء من ماله إما أن يكون له وارث خاص, وإما ألا يكون له وارث خاص. وإذا كان له وارث خاص فإما أن يكون هذا الوارث الخاص هو أحد الزوجين فقط, وإما أن يكون غير أحد الزوجين معه أو بدونه، فهذه أحوال ثلاثة وعلى كل حال من هذه الأحوال الثلاثة إما أن يكون الموصى له أجنبيا من الموصي، وإما أن يكون وارثا، وإذا كان الموصى له وارثا فإما أن يكون أحد الزوجين

اسم الکتاب : علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري المؤلف : محمد خيري المفتي    الجزء : 1  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست