responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري المؤلف : محمد خيري المفتي    الجزء : 1  صفحة : 54
الميراث بقتل باشره الصبي أو المجنون لانتفاء تهمة القصد، وليس للصبي أو المجنون قصد معتبر شرعا، والحرمان يثبت جزاء لقتل محظور, وفعل الصبي أو المجنون ليس بمحظور.
ودية المقتول يرثها كل من يرث من ورثته, كل بحسب استحقاقه الشرعي؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أمر بتوريث امرأة أشيم الضبابي من عقل زوجها "أي: من دية زوجها" وقال صلى الله عليه وسلم: "من ترك مالا, أو حقا فلورثته" [1].
وأما إذا مات القاتل قبل المقتول, فإن المقتول يرثه إجماعا.

[1] صحيح البخاري صفحة142، 143 جزء4.
المانع الثالث: اختلاف الدين
المسألة الأولى: متى يمتنع إرث الكافر عن المسلم
...
المانع الثالث: اختلاف الدين
أجمع علماء الشريعة الإسلامية بوجه عام على أن اختلاف الدين مانع من موانع الإرث, ولكنهم اختلفوا في بعض وجوه يتوقف على معرفتها تحديد هذا المنع، ويمكن تلخيص وجوه اختلافهم في هذا الموضوع في ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: في بيان متى يمتنع إرث الكافر من المسلم؟
المسألة الثانية: في بيان هل يرث المسلم من الكافر, إذا وجد سبب ما من أسباب الميراث؟
المسألة الثالثة: في بيان هل يعتبر ما عدا الإسلام من الأديان والملل ملة واحدة, فيرث اليهودي من النصراني وما أشبه ذلك؟
المسألة الأولى: متى يمتنع إرث الكافر من المسلم؟
إن الإجماع منعقد على أن الكافر لا يرث من تركة المسلم شيئا, إذا كان السبب المقتضي للإرث هو الزوجية أو القرابة, وقد بقي الكافر
اسم الکتاب : علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري المؤلف : محمد خيري المفتي    الجزء : 1  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست