responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري المؤلف : محمد خيري المفتي    الجزء : 1  صفحة : 49
أسباب الإرث في قانون الأحوال الشخصية:
رقم "59" المعمول به لدى المحاكم الشرعية في سورية:
المادة 263:
1- أسباب الإرث: الزوجية والقرابة.
2- للإرث ثلاث طرائق: الفريضة المقدرة، أو العصوبة، أو حق الرحم.
3- يكون الإرث بالزوجية بطريق الفرض.
4- يكون الإرث بالقرابة بطريق الفرض أو العصوبة أو بهما معا، أو بالنصيب الرحمي.
فإذا كان لوارث جهتا إرث, ورث بهما مع مراعاة أحكام المادتين 271 و296.
مادة 288-1: إذا لم تستغرق الفروض التركة ولم يوجد عصبة من النسب, رد الباقي على غير الزوجين من أصحاب الفروض بنسبة فروضهم.
2- يرد باقي التركة إلى أحد الزوجين إذا لم يوجد عصبة من النسب, أو أحد أصحاب الفروض النسبية, أو أحد ذوي الأرحام.
وهذا ما عليه العمل الآن في المحاكم الشرعية, اعتبارا من 1 تشرين الثاني 1953.

اسم الکتاب : علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري المؤلف : محمد خيري المفتي    الجزء : 1  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست