responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري المؤلف : محمد خيري المفتي    الجزء : 1  صفحة : 39
تصرف الفضولي, فحق إجازته شخصي لا يورث وإنما يبطل العقد بموت المورث؛ وذلك لأن شرط الإجازة أن يكون المجيز مالكا حق التصرف وقت التصرف, والمورث ليس كذلك.
حق الرجوع بالهبة يسقط بموت الواجب, ولا ينتقل إلى ورثته.
خيار الشرط والرؤية؛ لأنهما رغبته ومشيئته ولا يورثان، أما خيار العيب فيورث.
الإباحة تنتهي دائما بوفاة المبيح، فإذا استحق إنسان شيئا عن طريق الإباحة, فقد تعلق حق المباح له في الشيء لينتفع به انتفاعا شخصيا، فإذا توفي فلا يورث.
المنافع ما يملكه المتوفى من المنافع حال حياته، قد يكون سبب تملكه الإجارة أو الإعارة أو الوصية أو الوقف عليه، وعلى أية حال كان السبب في تملكها فإنها لا تقبل التوارث فلا يحل الوارث فيها محل مورثه عند الحنفية, ما دامت منفعته مجردة لم تنقلب إلى حق تملك في أعيان قائمة أو في دين مستحق، علة ذلك عند الحنفية أن المنفعة تتجدد بتجدد الزمن وتحدث بحدوث أجزائه. وإذا كانت المنافع غير باقية ولا مستقرة فليس في الإمكان إحرازها, وما لا يمكن إحرازه لا يمكن أن يعد من الأموال ولا يتصور فيه التوارث؛ إذ التوارث إنما يتأتى فيما له وجود محقق عند الموت ومستمر إلى ما بعد الموت, حتى يكون ملك المورث باقيا إلى آخر لحظة من حياته، ثم يعقبه مباشرة ملك ورثته بطريق الوراثة, فيتعاقب الملكان على شيء واحد مستمر.

اسم الکتاب : علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري المؤلف : محمد خيري المفتي    الجزء : 1  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست