responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري المؤلف : محمد خيري المفتي    الجزء : 1  صفحة : 343
رسم يسحب اسكنر
تحليل المثال:
1- فعند الإمام محمد -رحمه الله- تصح المسألة من "36" سهما, منها إلى كل واحد من ولدي بنت العمة لأب سهمان، وإلى كل من ابنتي ابن العمة لأب اللتين هما ابنتا بنت عم لأب أيضا عشرة أسهم؛ ستة من جهة أبي أمها وأربعة من جهة أبيها، وإلى كل واحدة من ابنتي بنت الخالة لأم سهم واحد، وإلى كل واحد من ولدي ابن الخالة لأم اللذين هما ولدا بنت خال لأم أيضا خمسة أسهم؛ ثلاثة من جهة أبي أمه واثنان من جهة أم أبيه.
2- أما عند أبي يوسف -رحمه الله- والذي عليه العمل في المحاكم الشرعية حسب المرسوم 59 ابتداء من 1/ 11/ 1953 فتصح هذه المسألة من "30" سهما؛ لأنه يعتبر عدد الجهات في الفروع, فقرابة الأب عنده أربعة؛ لأن البنتين في هذا الفريق كأربع بنات، بنتين من جهة ابن العمة وبنتين من جهة بنت العم.
لكننا نختصر الرءوس فنجعل هذه البنات الأربع كابنين، فلهذا كان عدد قرابة الأب أربعة, والسهمان ثلثا أصل المسألة لا ينقسمان عليهم بل هما متوافقان بالنصف, فرد عدد الرءوس إلى نصفه اثنين, ولقرابة الأم واحد ثلث الأصل وعددهم إذا اعتبرت الجهات في الفروع

اسم الکتاب : علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري المؤلف : محمد خيري المفتي    الجزء : 1  صفحة : 343
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست