responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري المؤلف : محمد خيري المفتي    الجزء : 1  صفحة : 34
الباب الثامن:
مادة 299: يوقف للحمل من تركة المتوفى أكبر النصيبين على تقدير أنه ذكر أو أنثى.
مادة 300: إذا توفي الرجل عن زوجته, أو عن معتدته فلا يرثه حملها, إلا إذا ولد حيا ثابت النسب منه بالشرائط المبينة؛ لثبوت النسب في هذا القانون.
مادة 301-1: إذا نقص الموقوف للحمل عما يستحقه بعد ولادته, يرجع بالباقي على من دخلت الزيادة في نصيبه من الورثة.
2- إذا زاد الموقوف للحمل عما يستحقه, رد الزائد على من يستحقه من الورثة.
مادة 302-1: يوقف للمفقود من تركة مورثه نصيبه فيها, فإن ظهر حيا أخذه, وإن حكم بموته رد نصيبه إلى من يستحقه من الورثة وقت موت مورثه.
2- إن ظهر حيا بعد الحكم بموته, أخذ ما بقي من نصيبه في أيدي الورثة.
مادة 303 مع مراعاة المدة المبينة في المادة "300": يرث ولد الزنا وولد اللعان من الأم وقرابتها، وترثهما الأم وقرابتها.
مادة 304-1: التخارج هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث على شيء معلوم.

اسم الکتاب : علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري المؤلف : محمد خيري المفتي    الجزء : 1  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست