responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري المؤلف : محمد خيري المفتي    الجزء : 1  صفحة : 332
فرعيها وقسم على فرعيها بالمفاضلة، واعتبرت الأخت لأم كأختين بحسب فرعيها وقسم على فرعيها بالمساواة وصحت المسألة من "18" سهما، منها إلى ابن الأخت لأبوين ثمانية أسهم, وإلى أخته أربعة أسهم, وإلى كل واحد من ابن الأخت لأم وأخته ثلاثة أسهم بالتساوي.
2- وعند الإمام أبي يوسف -رضي الله عنه- المال كله إلى فرعي الأخت لأبوين لأنها أقوى، فصحت المسألة عند أبي يوسف من ثلاثة أسهم, إلى ابن الأخت لأبوين سهمان, وإلى أخته سهم واحد كما هو مبين.
إذا كان الموجود من ذوي الأرحام اثنين أو أكثر, وتعددت جهاتهم في الفروع:
إذا وجد اثنان أو أكثر من ذوي الأرحام وكانوا من الصنف الثالث, وتعددت جهاتهم في الفروع يعتبر العدد في الفروع، كما يعتبر عدد الفروع في الأصول.
مثاله: توفي عن: ابن بنت أخ لأب، وبنتي ابن أخت لأب هما أيضا ابنتا بنت أخت لأبوين، وبنت ابن أخت لأم.
رسم يسحب اسكنر
إيضاح المثال أعلاه:
عند أبي يوسف المال كله إلى بنتي الأخت لأبوين لقوتها, ولا شيء

اسم الکتاب : علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري المؤلف : محمد خيري المفتي    الجزء : 1  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست