responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري المؤلف : محمد خيري المفتي    الجزء : 1  صفحة : 330
اثنان من ذوي الأرحام أحدهما يدلي بعاصب, والآخر بذي فرض:
مثال ذلك: توفي عن: بنت أخ شقيق، وبنت أخ لأم.
رسم يسحب اسكنر
1- عند محمد -رحمه الله- المسألة من "6" أسهم, يعطى إلى بنت الأخ لأم سهم واحد وهو نصيب أبيها, ويعطى إلى بنت الأخ الشقيق خمسة أسهم نصيب أبيها باعتباره عصبة, وهي ولده.
2- عند الإمام أبي يوسف -رحمه الله- المال كله إلى بنت الأخ الشقيق؛ لأنها ولد عاصب.
إذا وجد اثنان أو أكثر من ذوي الأرحام من الصنف الثالث, بينهم اختلاف في الفروع:
مثال ذلك:
توفي عن: بنت بنت أخت لأب، وابن ابن أخت لأب، وبنت ابن أخت لأب.
رسم يسحب اسكنر

اسم الکتاب : علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري المؤلف : محمد خيري المفتي    الجزء : 1  صفحة : 330
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست