responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري المؤلف : محمد خيري المفتي    الجزء : 1  صفحة : 327
المال كله إلى بنت ابن الأخ؛ لأنها ولد عصبة, ولا شيء إلى ابن بنت الأخ لأبوين.
إذا كان الموجود من ذوي الأرحام اثنين أو أكثر، وكانا جميعا من الصنف الثالث, وكانا في درجة واحدة من القرب إلى الميت, وكانا مع ذلك يستويان في الإدلاء بوارث أو بغير وارث، ومتى كان كل واحد منهما يدلي بوارث:
- فإما أن يكون ذلك الوارث الذي يدلي كل واحد منهما عاصبا, كالأخ الشقيق أو لأب.
- وإما أن يكون صاحب فرض كالأخت الشقيقة أو لأب، أو كولد الأم.
- وإما أن يدلي أحدهما بعاصب.
- ويدلي الآخر بذي فرض.
فهذه أربعة أحوال, ولنضرب لكل منها مثلا ونبين إرثه عند الإمام محمد, وعند أبي يوسف رحمهما الله.
اثنان من ذوي الأرحام في درجة واحدة, ويستويان بالإدلاء بوارث:
مثال: توفي عن: بنت ابن أخ لأبوين، وبنت ابن أخ لأبوين، وبنتي ابن أخ لأبوين.
رسم يسحب اسكنر
المسألة من أربعة أسهم, إلى كل واحدة من البنات سهم واحد لاتحاد قرابتهن, وإدلاء كل منهن بوارث.

اسم الکتاب : علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري المؤلف : محمد خيري المفتي    الجزء : 1  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست