responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري المؤلف : محمد خيري المفتي    الجزء : 1  صفحة : 319
الصنف الثاني من ذوي الأرحام, وهم الساقطون من الأجداد والجدات, ويقال لهم: الأجداد الفاسدون:
الصنف الثاني من ذوي الأرحام هم الأجداد والجدات الذين لم يكونوا من أصحاب الفروض ولا من العصبات, وليس لهم فرض مقدر، وهم من ذوي الأرحام.
وخلاصة القول في هذا الصنف أنه إما أن تتفاوت درجة قرابتهم أو لا، فإن تفاوتت درجة قرابتهم إلى الميت، يقدم الأقرب درجة سواء كان من جهة الأب أو من جهة الأم، ولو كان الأقرب أنثى مدلية إلى الميت بغير وارث، وكان الأبعد ذكرا مدليا إلى الميت بوارث، فالأقرب منهم على الإطلاق أولى بالميراث من الأبعد؛ لأن الأقرب أشد اتصالا بالميت، وحكم ذوي الأرحام في الميراث كحكم العصبات, يحجب القريب منهم البعيد, ومن تفرد منهم يستحق كل المال.
مثال لمن درجته أقرب:
1- توفي عن: أبي أم، وأبي أم أب، المال كله إلى أبي الأم ولا شيء إلى أبي أم الأب؛ لأن أبا الأم أقرب درجة من أبي أم الأب.
وإن استووا في القرب لم يكن الإدلاء بوارث موجبا للتفضيل والترجيح، فلا يقدم من يدلي بوارث على من يدلي بذي رحم -في الصحيح وهو المعتمد- لأن سبب الاستحقاق هي القرابة دون الإدلاء

اسم الکتاب : علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري المؤلف : محمد خيري المفتي    الجزء : 1  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست