responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري المؤلف : محمد خيري المفتي    الجزء : 1  صفحة : 307
المال كله إلى بنت بنت الابن؛ لأنها أدلت إلى الميت بأمها, وهي أي: أمها وارثة، ولا شيء إلى ابن بنت البنت؛ لأنه أدلى بأمه وهي غير وارثة، وعلى هذا المثال سر في حل المسائل، واعلم أن الترجيح لمن كانت أمه وارثة ولا ترجيح لمن كانت جدته وارثة.
فبنت بنت بنت البنت مع بنت بنت بنت الابن، المال بينهما مناصفة ولا ترجيح للثانية على الأولى؛ لأن جدتها وارثة وصاحبة فرض.
الحالة الثالثة: تساويهم في الدرجة مع كون الكل يدلون بوارث، ولا بد من اتفاق صفة أصولهم ذكورة أو أنوثة، أو الكل لا يدلون بوارث مع اتفاق صفة الأصول.
مثال رقم "1" لمن لا يدلون بوارث:
1- توفي عن: ابن بنت بنت ابن، وابن بنت بنت ابن، وبنت بنت بنت ابن.
رسم يسحب اسكنر
المسألة من خمسة أسهم, لكل واحد من ولدي بنت بنت الابن سهمان، وإلى بنت بنت بنت الابن سهم واحد.
مثال رقم "2" لمن يدلون بوارث, واتفقت صفة أصولهم:
2- توفي عن: بنت بنت ابن، وبنت بنت ابن، وبنت وبنت ابن.

اسم الکتاب : علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري المؤلف : محمد خيري المفتي    الجزء : 1  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست