responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري المؤلف : محمد خيري المفتي    الجزء : 1  صفحة : 301
بيان أصناف ذوي الأرحام:
لقد بينا قبلا أن ذوي الأرحام أربعة أصناف, مقدم بعضها على بعض.
الصنف الأول: جزء الميت وهم: أولاد بنات الميت، وأولاد بنات ابنه وإن سفلوا, ذكورا كانوا أو إناثا.
الصنف الثاني: أصل الميت وهم: أجداده وجداته لأمه، كأبي أم الميت، وأبي أبي أمه، وكأم أبي الميت، وأم أم أبي أمه.
الصنف الثالث: من ينتمي إلى الميت وهم: أولاد الأخوات، وبنات الإخوة وإن سفلوا, من أي جهة كانوا.
الصنف الرابع: من ينتمي إلى جدي الميت أو جدتيه وهم: الأعمام لأم "إخوة أبيه من أمه"، والعمات والأخوال والخالات من أي جهة كانوا.
الحجب عند اجتماع أصناف ذوي الأرحام:
إن أقرب الأصناف الأربعة إلى الميت الصنف الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع على القول المفتى به, والذي عليه العمل في المحاكم الشرعية بالجمهورية السورية.
وإن الصنف الأول يحجب من كان من أي صنف من الأصناف الثلاثة.
ومن كان من الصنف الثاني يحجب من كان من الصنفين الثالث والرابع.
ومن كان من الصنف الثالث يحجب من كان من الصنف الرابع.
وإن توريث ذوي الأرحام الذي كانت المحاكم سائرة عليه هو مذهب الإمام محمد -رحمه الله- أما بعد صدور المرسوم رقم "59" المؤرخ في 17/ 9/ 1953 المعمول به في المحاكم السورية اعتبارا من

اسم الکتاب : علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري المؤلف : محمد خيري المفتي    الجزء : 1  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست