responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري المؤلف : محمد خيري المفتي    الجزء : 1  صفحة : 30
الباب السادس: الإرث بحق الرحم
الفصل الأول: تصنيف ذوي الأرحام
...
الباب السادس: الإرث بحق الرحم
مادة 289-1: إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض, ولا من العصبات النسبية كان ميراث الميت لذوي الأرحام.
2- ذوو الأرحام هم الأقارب من غير أصحاب الفروض, أو العصبات النسبية الذين سبق بيانهم.
الفصل الأول: تصنيف ذوي الأرحام
مادة 290-1: ذوو الأرحام أربعة أصناف, مقدم بعضها على بعض في الإرث بحسب الترتيب التالي:
الصنف الأول: من كان من فروع الميت, وهم أولاد البنات وأولاد بنات الابن مهما نزلوا.
الصنف الثاني: من كان من أصول الميت، وهم الأجداد الرحميون والجدات غير الثابتات مهما علوا.
الصنف الثالث: من كان من فروع أبوي الميت، وهم أولاد الأخوات مطلقا، وأولاد الإخوة لأم، وبنات الإخوة لأبوين أو لأب, وفروع هؤلاء الأولاد مهما نزلوا.
الصنف الرابع: من كان من فروع أحد أجداد أو جدات الميت مهما علوا.
2- هذا الصنف الرابع يقسم إلى مراتب صعودا، وتقسم كل مرتبة إلى طبقات نزولا:
أ- المرتبة من هذا الصنف الرابع هي فروع كل جد مهما نزلوا.
فالمرتبة الأولى فروع أجداد الميت الأدنين "أبي أبيه، وأبي أمه، وأم أبيه، وأم أمه".
والمرتبة الثانية فروع أجداد أبويه.
والمرتبة الثالثة فروع أجداد جديه وهكذا ...
ب- الطبقة هي كل درجة من فروع المرتبة الواحدة.
فالأعمام لأم، والعمات والأخوال والخالات هم الطبقة الأولى من المرتبة الأولى.
وأولاد هؤلاء، وبنات الأعمام لأبوين أو لأب هم الطبقة الثانية منها، وهكذا ...

اسم الکتاب : علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري المؤلف : محمد خيري المفتي    الجزء : 1  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست