responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري المؤلف : محمد خيري المفتي    الجزء : 1  صفحة : 297
مثال رقم "2":
المسألة من "8" أسهم, وتصح من "24" سهما.
رسم يسحب اسكنر
مسألة الأب تصح من "24", لزوجته الثمن ثلاثة أسهم، ولولده "14" سهما، ولابنته "7" أسهم تتمة السهام، أما ولده المتوفى معه فلا يرث منه شيئا.
ثم قسمنا مسألة الابن المتوفى مع والده على ورثته، وهم والدته وأخوه وأخته وصحت مسألته من "18" سهما، إلى والده السدس ثلاثة أسهم، وإلى أخيه "10" أسهم، وإلى أخته "5" أسهم، وجمعنا المسألتين وصحت المسألة الموحدة لهما باختصار من "7" أسهم كما ترى أعلاه, إلى الزوجة والأم سهم واحد، وإلى الابن والأخ أربعة أسهم، وإلى البنت سهمان. وهكذا العمل إن كان المتوفون أكثر من ذلك, فلا يرث أحد من المتوفين سوية من الثاني, وإنما يقسم إرثه على ورثته الباقين.
حكم الأسير:
الأسير إما أن يكون معلوم الحياة, فهذا يرث ممن مات في حال

اسم الکتاب : علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري المؤلف : محمد خيري المفتي    الجزء : 1  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست