اسم الکتاب : علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري المؤلف : محمد خيري المفتي الجزء : 1 صفحة : 29
الفصل الثاني: الرد
مادة 288-1: إذا لم تستغرق الفروض التركة ولم يوجد عصبة من النسب, رد الباقي على غير الزوجين من أصحاب الفروض بنسبة فروضهم.
2- يرد باقي التركة إلى أحد الزوجين إذا لم يوجد عصبة من النسب, أو أحد أصحاب الفروض النسبية, أو أحد ذوي الأرحام.
اسم الکتاب : علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري المؤلف : محمد خيري المفتي الجزء : 1 صفحة : 29