اسم الکتاب : علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري المؤلف : محمد خيري المفتي الجزء : 1 صفحة : 284
باب في ميراث المفقود وحكمه:
المفقود: من يخرج في وجه فلا يعرف موضعه، أو يأسره العدو فلا تستبين حياته ولا يعلم مماته.
فهو حي باعتبار أول حاله، خفي الأثر باعتبار مآله وقد انقطع خبره عن أهله.
حكم المفقود:
يعتبر حيا في حق نفسه وماله لثبوت حياته باستصحاب الحال، والأصل بقاء ما كان على ما كان، ويعتبر ميتا في حق مال غيره، فيعتبر حيا في حق ما يضره من الأحكام, وميتا في حق ما ينفعه ويضر غيره، فلا تنكح زوجاته ولا تفسخ إجاراته ولا يبرأ المستأجر بدفع الأجرة لوارثه بدون قضاء وليس لورثته استرداد وديعته، ومن كان فقيرا من أولاده الصغار ومحتاجا من أولاده الكبار الإناث أو الزمنى من الذكور أو والديه فإنه يستحق النفقة في ماله بالمعروف, ولا ينفق على غيرهم من ذوي الرحم, ومن كان غنيا من ورثته فلا نفقة له ما عدا الزوجة.
وإذا رجع المفقود حيا, فليس له الرجوع بما أنفق القاضي على زوجته وولده ووالديه؛ لأن القاضي له ولاية الإنفاق, فكان فعله كفعل المفقود نفسه وللقاضي أن ينصب قيما عن المفقود.
إرث المفقود:
أما ما يتعلق بالمواريث, فهو أن المفقود لا يرث ولا يورث عنه
اسم الکتاب : علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري المؤلف : محمد خيري المفتي الجزء : 1 صفحة : 284