responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري المؤلف : محمد خيري المفتي    الجزء : 1  صفحة : 280
المادة 300: إذا توفي الرجل عن زوجته أو عن معتدته, فلا يرثه حملها إلا إذا ولد حيا ثابت النسب بالشرائط المبينة في ثبوت النسب في هذا القانون.
المادة 301: 1- إذا نقص الموقوف للحمل عما يستحقه بعد ولادته, يرجع بالباقي على من دخلت الزيادة في نصيبه من الورثة.
2- إذا زاد الموقوف للحمل عما يستحقه, رد الزائد على من يستحقه من الورثة.
بينت المادة 200 بأن الحمل لا يرث إلا إذا ولد حيا ثابت النسب بالشرائط المبينة لثبوت النسب في هذا القانون, وعليه فإننا سنذكر مواد النسب هنا وإن كانت مذكورة سابقا.
"الكتاب الثالث": "الولادة ونتائجها"
"الباب الأول": "النسب"
الفصل الأول: النسب من الزواج الصحيح
أ- في نسب المولود حال قيام الزوجية:
مادة 128: أقل مدة الحمل مائة وثمانون يوما، وأكثرها سنة شمسية.
مادة 129: 1- ولد كل زوجة في النكاح الصحيح ينسب إلى زوجها بالشرطين التاليين:
أ- أن يمضي على عقد الزواج أقل مدة الحمل.
ب- ألا يثبت عدم التلاقي بين الزوجين بصورة محسوسة, كما لو كان أحد الزوجين سجينا أو غائبا في بلد بعيد أكثر من مدة الحمل.

اسم الکتاب : علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري المؤلف : محمد خيري المفتي    الجزء : 1  صفحة : 280
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست