اسم الکتاب : علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري المؤلف : محمد خيري المفتي الجزء : 1 صفحة : 252
أما إذا اختلط الفريق الأول أي: النصف والربع والثمن بالفريق الثاني, وهو الثلث والثلثان والسدس، أو إذا اختلط النصف بكل الفريق الثاني أو ببعضه؛ فالمسألة تعتبر من ستة.
وإذا اجتمع الربع مع كل الفريق الآخر أو مع بعضه؛ فالمسألة تعتبر من اثني عشر.
وإذا اجتمع الثمن مع آحاد الفريق الآخر؛ فالمسألة من أربعة وعشرين.
ثم إذا صحت الفريضة من المخارج المذكورة؛ فإما أن تستقيم وتنقسم على ذوي الميراث من غير كسر أو بكسر، فإن لم تستقم بدون كسر فلا بد من التصحيح والضرب على الوجه الآتي بيانه، وإن استقامت على الورثة بدون كسر فلا حاجة إلى الضرب والتصحيح.
وإليك مثال المستقيم من المسائل:
1- توفي عن: زوج، وأم، وأخ لأم، وأخ لأم.
2- توفي عن: زوجة، وابن، وابن، وابن، وبنت.
مثال رقم "1"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "6" أسهم ومنها تصح, وهي مستقيمة على الورثة بدون كسر، فالنصف ثلاثة من ستة, إلى الزوج وإلى الأم السدس واحد من ستة، وإلى كل واحد من الأخوين لأم السدس واحد من ستة.
اسم الکتاب : علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري المؤلف : محمد خيري المفتي الجزء : 1 صفحة : 252