responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري المؤلف : محمد خيري المفتي    الجزء : 1  صفحة : 250
الرد على الزوجين بعد صدور المرسوم رقم 59 المؤرخ 17/ 9/ 1953 المعمول به في المحاكم الشرعية, اعتبارا من 1/ 11/ 1953:
أوجبت الفقرة "2" من المادة "288" من المرسوم رقم "59" بأنه يرد على الزوجين, وذلك إذا لم يوجد عصبة من النسب أو أحد أصحاب الفروض النسبية أو أحد ذوي الأرحام، وجرى العمل بذلك في المحاكم الشرعية اعتبارا من 1/ 11/ 1953.
"المادة 288:
1- إذا لم تستغرق الفروض التركة ولم يوجد عصبة من النسب, رُدَّ الباقي على غير الزوجين من أصحاب الفروض بنسبة فروضهم.
2- يرد باقي التركة إلى أحد الزوجين إذا لم يوجد عصبة من النسب, أو أحد أصحاب الفروض النسبية, أو أحد ذوي الأرحام".
إن ما جاء في الفقرة "2" من المادة "288" يؤيده ما ذهب إليه عثمان بن عفان -رضي الله عنه- إلى أنه إذا فضل المال عن سهام أصحاب الفروض, وليس هناك عصبة من جهة النسب, ولا من جهة السبب فإنه يرد ما بقي على أصحاب الفروض جميعا بغير استثناء، فعنده يرد على الزوج والزوجة كما يرد على غيرهما من أصحاب الفروض من غير استثناء.

اسم الکتاب : علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري المؤلف : محمد خيري المفتي    الجزء : 1  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست