responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري المؤلف : محمد خيري المفتي    الجزء : 1  صفحة : 245
مثال رقم "4":
4- توفي عن: زوج، وبنت، وبنت، وبنت، وبنت، وبنت.
المسألة ردية من "4" أسهم, وهي مباينة.
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من أربعة, مخرج فرض الزوج والباقي ثلاثة لا تقسم على الخمس البنات, فضربنا جميع أعداد الرءوس في أصل المسألة فبلغت عشرين, منها إلى الزوج واحد مضروب في "5" فأصبح له خمسة من عشرين وذلك الربع، والباقي خمسة عشر قسم على من يرد عليه وأصاب كل بنت ثلاثة أسهم, وهذه المسألة مباينة.
مثال رقم "5":
5- توفي عن: زوجة، وبنت ابن، وبنت ابن، وبنت ابن.
المسألة ردية من "8" أسهم وهي مباينة.
رسم يسحب اسكنر

اسم الکتاب : علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري المؤلف : محمد خيري المفتي    الجزء : 1  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست