responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري المؤلف : محمد خيري المفتي    الجزء : 1  صفحة : 237
1- مات رجل وترك: زوجة، وبنتين، وأما، وأبا.
أصل المسألة من "24" سهما وتعول إلى "27" سهما، منها إلى الزوجة الثمن عائلا ثلاثة أسهم، وإلى البنتين الثلثان عائلا ستة عشر سهما, لكل منهما ثمانية أسهم، وإلى الأم السدس عائلا أربعة أسهم، وإلى الأب السدس عائلا أربعة أسهم.
وهذه المسألة تسمى المنبرية، روي أن علي بن أبي طالب -رضي الله تعالى عنه- كان يخطب على منبر الكوفة, ويقول: الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعا، ويجزي كل نفس بما تسعى، وإليه المآب والرجعى، فقطع عليه بعض الناس خطبته بتوجيه السؤال إليه عن هذه المسألة، فبادر إلى الجواب من قافية الخطبة، فقال: "والمرأة صار ثمنها تسعا" وذلك لأن نصيب المرأة الثمن, فكان حقها أن تأخذ 3/ 24 فلما عالت أخت 3/ 27.

اسم الکتاب : علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري المؤلف : محمد خيري المفتي    الجزء : 1  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست