اسم الکتاب : علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري المؤلف : محمد خيري المفتي الجزء : 1 صفحة : 21
الكتاب السادس "المواريث"
الباب الأول: أحكام عامة
...
الكتاب السادس "المواريث":
كما جاء في المرسوم رقم "59" بتاريخ 17/ 9/ 1953
المعمول به في المحاكم الشرعية
اعتبارا من [1]/ 11/ 1953 في الإقليم السوري:
الباب الأول: أحكام عامة
مادة 260-[1]: يستحق الإرث بموت المورث, أو باعتباره ميتا بحكم القاضي.
2- يجب لاستحقاق الإرث تحقق حياة الوارث وقت موت المورث, أو وقت الحكم باعتباره ميتا, ويكون الحمل مستحقا للإرث إذا توافر فيه ما نص عليه في المادة "236"[1]. [1] مادة 236-1: تصح الوصية للحمل المعين, وفقا لما يلي:
أ- إذا أقر الموصي بوجود الحمل حين الإيصاء, يشترط أن يولد حيا لسنة فأقل من ذلك الحين.
ب- إذا كانت الحامل معتدة من وفاة أو فرقة بائنة, يشترط أن يولد حيا لسنة أيضا من حين وجوب العدة.
جـ- إذا لم يكن الموصي مقرا ولا الحامل معتدة, يشترط أن يولد حيا لتسعة أشهر فأقل من حين الوصية.
د- إذا كانت الوصية لحمل من شخص معين, يشترط مع ما تقدم أن يثبت نسب الولد من ذلك الشخص.
2- توقف غلة الموصى به منذ وفاة الموصي, إلى أن ينفصل الحمل حيا فتكون له.
اسم الکتاب : علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري المؤلف : محمد خيري المفتي الجزء : 1 صفحة : 21