responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري المؤلف : محمد خيري المفتي    الجزء : 1  صفحة : 204
الوصية الواجبة:
أوجب المرسوم رقم "59" المؤرخ 17/ 9/ 1953 المعمول به بالمحاكم الشرعية للجمهورية السورية اعتبارا من 1/ 11/ 1953 العمل بالوصية الواجبة, وذلك حسبما جاء في المادة "257" من الفصل الخامس من المرسوم المذكور, ونصها كما يلي:
المادة 257:
1- من توفي وله أولاد ابن وقد مات ذلك الابن قبله أو معه, وجب لأحفاده هؤلاء في تركته وصية بالمقدار والشرائط الآتية:
أ- الوصية الواجبة لهؤلاء الأحفاد تكون بمقدار حصتهم مما يرثه أبوهم عن أصله المتوفى على فرض موت أبيهم إثر وفاة أصله المذكور، على ألا يتجاوز ذلك ثلث التركة.
ب- لا يستحق هؤلاء الأحفاد وصية إن كانوا وارثين لأصل أبيهم جدا كان أو جدة، أو كان قد أوصى لهم أو أعطاهم في حياته بلا عوض مقدار ما يستحقونه بهذه الوصية الواجبة، فإن أوصى لهم بأقل من ذلك وجبت تكملته، وإن أوصى بأكثر كان الزائد وصية اختيارية, وإن أوصى لبعضهم فقط وجبت الوصية للآخر بقدر نصيبه.
ج- تكون هذه الوصية لأولاد الابن، ولأولاد ابن الابن وإن نزل, واحدا كانوا أو أكثر, للذكر مثل حظ الأنثيين، يحجب فيها كل أصل فرعه دون غيره، ويأخذ كل فرع نصيب أصله فقط.
د- هذه الوصية الواجبة مقدمة على الوصايا الاختيارية في الاستيفاء من ثلث التركة.

اسم الکتاب : علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري المؤلف : محمد خيري المفتي    الجزء : 1  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست